نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) للدائرة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك فيها.
(2) يلزم إرفاق المستندات الثابتة في حق المتوفى لمقارنتها بالأوراق المشكوك فيها.
(3) للدائرة تفويض خبير الخطوط في الحصول على مستندات ثابتة من أي جهة.
