نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) يقدم الخصم المكلف بإثبات صحة الخط أو الختم أو التوقيع أو البصمة المدونة على الورقة ما لديه من أوراق، عليها ختم أو التوقيع من نسبت إليه لتتم المقارنة بينها، ولخصمه تقديم ما يعارضها.
(2) تعرض هذه الأوراق على الخصم لأخذ إقراره أو إنكاره لها قبل عرضها على خبير الخطوط.
(3) يدون اتفاق الخصوم على الأوراق الصالحة للمقارنة في الضبط مع تدوين مضمونها وأوصافها، وعند اختلافهم تختار الدائرة ما يصلح منها للمقارنة.
